جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين

الأربعاء 17 جويلية 2013

عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم الأربعاء 17 جويلية 2013 والتي انطلقت على الساعة 10:45 للنظر في عدد من مشاريع قوانين.

تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 2012/32 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة بنتيجة 119 صوت مع و17 صوت محتفظ و11 صوت ضد.

بعد ذلك، تطرقت الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 2012/64 يتعلق بالمصادقــة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركـزي التونسي بالإنابـة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمـان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضـوع الإتفاقـات المبرمـة في 11 و 16 جويليـة 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، والتي تمت المصادقة عليه ايضا بنتيجة 110 صوت مع و15 صوت محتفظ و15 صوت ضد.

إثر ذلك، تواصل النظر في مشاريع القوانين مع مشروع قانون عدد2012/87 يتعلق بالصكوك الإسلامية والذي تمت منقاشته بإعطاء الكلمة لممثلي الكتل وغير المنتمين لإبداء آرائهم في هذا المشروع، قبل المرور للتصويت.

 

رفعت الجلسة في حدود الساعة الرابعة مساء بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصكوك الإسلامية.