مشروع قانون عدد 2014/62 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سد ملاق العلوي.
نشر في
09 سبتمبر 2014
مشروع قانون N°
62/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة