مشروع قانون عدد 2014/36 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس و قفصة وقابس.
نشر في
23 أفريل 2014
مشروع قانون N°
36/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة