مقترح قانون أساسي عدد 2014/32 يتعلق بتنقيح واتمام أحكام الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها باسم الشعب.
نشر في
17 أفريل 2014
مشروع قانون N°
32/2014
مقدم من
12 نائب