مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية.
نشر في
14 فيفري 2014
مشروع قانون N°
11/2014
صادر عن
وزارة التنمية والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة