مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
نشر في
14 فيفري 2014
مشروع قانون N°
10/2014
صادر عن
وزارة التنمية والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة