مشروع قانون عدد 2013/51 يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
نشر في
21 أوت 2013
مشروع قانون N°
51/2013
صادر عن
وزارة الداخلية
مقدم من
رئاسة الحكومة