مشروع قانون عدد 2013/44 يتعلق بالمصادقة على منح ضمان الدولة للقرض المالي و قرض المشترى موضوع الإتفاقيتين المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و مجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS.
نشر في
27 جوان 2013
مشروع قانون N°
44/2013
صادر عن
وزارة الصناعة
مقدم من
رئاسة الحكومة