مشروع قانون عدد 25/2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 20 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الدولة التونسية للمساهمة في تمويل مشروع "تهذيب الأحياء السكنية".
نشر في
30 أفريل 2013
مشروع قانون N°
25/2013
صادر عن
وزارة التنمية والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة