مشروع قانون عدد 24/2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
نشر في
30 أفريل 2013
مشروع قانون N°
24/2013
صادر عن
رئاسة الحكومة
مقدم من
رئاسة الحكومة