مشروع قانون عدد 2013/05 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية والخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة "د").
نشر في
09 ماي 2013
مشروع قانون N°