مشروع قانون عدد 2012/28 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للإستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "انجاز وحدة انتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة".
نشر في
25 جوان 2012
مشروع قانون N°
2012/28
صادر عن
وزارة الإستثمار والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة