مشروع قانون عدد 2012/30 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية للإستغلال و توزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.
نشر في
25 جوان 2012
مشروع قانون N°
2012/30
صادر عن
وزارة الفلاحة
مقدم من
رئاسة الحكومة