مشروع قانون عدد 2012/31 يتعلق بالمصادقة على اصدار القرض الرقاعي بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة موضوع اتفاقية الإستثمار المبرمة في 13 جانفي 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والإتفاقات المبرمة ي 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية من جهة أخرى.
نشر في
25 جوان 2012
مشروع قانون N°
2012/31
صادر عن
وزارة المالية
مقدم من
رئاسة الحكومة