مشروع قانون عدد 2012/56 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام المجلة الجزائية و تجريم المس من المقدسات (تم تقديمه من طرف 17 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
06 سبتمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/56
مقدم من
17 نائباً