مشروع قانون عدد 2012/64 يتعلق بالمصادقة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة و لفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقية المبرمة في 11 و 16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.
نشر في
12 أكتوبر 2012
مشروع قانون N°
2012/64
صادر عن
وزارة المالية
مقدم من
رئاسة الحكومة