مشروع قانون أساسي عدد 2012/67 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية صربيا لتجنب الإزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل و على الثروة.
نشر في
12 أكتوبر 2012
مشروع قانون N°
2012/67
صادر عن
وزارة الشؤون الخارجية
مقدم من
رئاسة الحكومة