مشروع قانون عدد 2012/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء و التعمير للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لدعم النشاط الإقتصادي(الحوكمة و الفرص و مواطن الشغل).
نشر في
05 نوفمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/72
صادر عن
وزارة الإستثمار والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة