مشروع قانون أساسي عدد 2012/82 يتعلق بالمصادقة على إتفاقة القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية و ذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية.
نشر في
20 نوفمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/82
صادر عن
وزارة الإستثمار والتعاون الدولي
مقدم من
رئاسة الحكومة