سؤال ل محرزية العبيدي

الشادلي بوبكر
سيدتي امراة خير من الف رجل
سيدتي هل نحن عمال القطاع الخاص مواطنين تونسيين ام اجانب. اطرح هذا اسوءال بما انه لم يقع نشر الزيادات في الاجور الى يومنا هذا. انا اتساءل هل عند تسوقنا ندفع حسب الاسعار قبل ارتفاعها او ندفع هذه الزيادات من جيوبنا وشكرا
31 ديسمبر 2012
محرزية العبيدي
قطعا المواطن التونسي مواطن تونسي سوى ان اشتغل في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. ولكن اللي يعرفوا قانون الشغل واللي يعرفوا قانون الوظيفة العمومية وأيضا النقابة كيف تشتغل، النقابات كيف تتفاوض على الزيادات في القطاع العام تتفاوض مع الحكومة اذاً تتفاوض مع الدولة. لكن في القطاع الخاص تتفاوض مع الأعراف لذلك نرى أن الحجم في زيادة الشهاري، توقيتها او طريقة تدرجها هي دائماً مختلفة في القطاع الخاص و في القطاع العمومي. ولذلك أرى أنه من اللي نقدرو نعملوه انه القطاعات هذه تتوجه لنوابهم ونوابهم يتكلمو عليهم والنواب هذوم يقولو أنو حاجتهم إلى تحسين الحالة، تحسين الشهرية، وما تنساوش ان القطاع الخاص هو قطاع حساس جدا و له آلياته كما القطاع العام. لكن النائب هنا دوره هو باش يبلغ صوت التونسي سواءً كان يشتغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص. فإذا نوابهم يبلغوا صوتهم فنحن هذا هو دورنا.
10 جانفي 2013