سؤال ل فريدة عبيدي

Zouhaier Tabib
هل لا يتعارض الفصل المتعلّق بحريّة الضّمير مع الفصل الأوّل من الدّستور؟
02 جوان 2013
فريدة عبيدي
في قراءة ظاهريّة، أكيد أنّه عندما نتحدّث عن حرّية الضّمير بصيغتها المطلقة، و التّي قد يظنّها البعض، يبدو أنّ هناك تعارض مع الفصل الأوّل، لذلك كان هنالك احتراز كبير، و رفض من جزء كبير من أعضاء لجنة الحقوق و الحرّيات و أيضا من لجنة التّوطئة لاضافة حرّية الضّمير لهذا المشروع. و لكن عندما نقرأ الفصل 48 و التّي عندما تمّ ادماج حرّية الضّمير في الفصل 6، أخذا بعين الاعتبار ما ورد من قيود حول ممارسة هذه الحرّية. في الفصل 48، حريّة الضّمير تبقى مطلقة، و لكن إذا تجلّت فإنّها تخضع للتّضييقات الواردة في حرّية التّعبير
03 جويلية 2013