سؤال ل فريدة عبيدي

هادية العبيدي
1-نريد شرح مفصل عن تسريح عبد الرحيم الزواري من السجن من طرف القضاة وذلك عبر القنوات الفضائيةلأن شارع الكاف غاضبا جداو مستاء من القضاء.
2-لماذا لحد الساعة لم يتم القبض على رأس الحربة و الفتن الباجي قايد السبسي لما تعلقت يه من جرائم ابتداءامن قضية اليوسفيين و قتل الازهر الشرايطي و كذلك سجناء الرأي و تتبعه عدليا للفترة الانتقالية بعد الثورة؟لحد الساعة لماذا لم تقع مساءلته أمام المجلس التاسييس ولا أمام القضاء؟
3-كمال مرجان و الغموض الذي يحوم حولهابتداءا من تسليمه جوازات السفر للمخلوع و عائلته و ماضيه بالسفارة بسويسرا؟
4-محمد الغنوشي وما تسبب فبه من كوارث للبلاد و العبادفترة حكومته: القصية 1 و2
5-و أخيرا راس الحية كمال لطيف و ما سببه من رعب و جرائم من أقصى الشمال لاقصى الجنوب و الأمن و القضاء مسؤولين عن التاخر في القبض عليه و مساءلته,سيدتي الكريمة هذا ما يخالج صدر مواطنة من الشمال تريد الاطمئنان على ثورتهاو ثورة هذا الشعب الكريم....ثورة الكرامة...و تقبلي سيدتي الفاضلة فائق الشكر و الاحترام.
16 نوفمبر 2012
فريدة عبيدي
فيما يتعلق بهذه الأسئلة، أولا هذه مسألة تتعلق بالقضاء وإحتراما لإستقلالية
القضاء لا يمكن أن ندلو بدلونا في ملفات أولاً لم نطلع عليها وثانياً لصبغتها
القانونية. ثالثا نقول أن هؤلاء الذين قالت فيهم الثورة كلمتها السياسية و قال
فيهم القضاء كلمته بحل التجمع الدستوري الديمقراطي. وكل من تورط في إيذاء
الشعب التونسي وفي سرقة أموالهم وفي سرقة رأيه وفي سرقة إرادته لابد أن يحاسب
إما عن طريق القضاء أو عن طريق العدالة الانتقالية أو عن طريق تحصين الثورة
وبالتالي أقول أن المواطن التونسي يغضب عندما يرى بعض الرموز التي كانت هي
وجوه للحقبة السابقة لا تزال موجودة إلى الآن. لكن لا يمكن أن أقيم ملف قضائي
وأقول لماذا أطلق سراحه. كما أن للقضاء مبرراته ونسأل أن يكون هذا الأخير
بالفعل مستقل. للمواطن الحق ألا يثق كثيرا في القضاء لأن القضاء كان لفترة
طويلة اليد الكبرى لبطش النظام. لكن هذا لا يمنع أن هناك قضاة شرفاء لهم من
النزاهة والاستقلالية ما نستأمنهم به على المستقبل.
26 ديسمبر 2012