النواب . نور الدين البحيري

ولد في 10 جويلية 1958 في جبنيانة بولاية صفاقس. متحصل على إجازة في  الحقوق قانون خاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس.يمارس مهنة المحاماة لدى التعقيب. أشرف على قيادة الاتجاه الإسلامي بالجامعة و هو عضو المكتب التنفيذي ومجلس الشورى للحركة منذ سنة 1981. له عدة أنشطة جمعياتية فهو عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء، ناشط في جمعيات حقوقية، عضو التنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية، منسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية سنة 1992 و عضو مؤسس بالمنظمة الوطنية لمناهضة التطبيع واللجنة الوطنية لمساندة العراق.

سجن سنة 1987 من شهر فيفري إلى سبتمبر.

هو حاليا عضو المكتب التنفيذي و مشرف الدائرة السياسية لحركة النهضة.

متزوّج وأب لأربعة أبناء

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
بن عروس
الحزب السياسي
حركة النهضة