تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, ريم محجوب, محمود البارودي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سميرة مرعي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, فتحي اللطيف, ربيعة نجلاوي, أحمد السافي
إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, إياد الدهماني, صلاح الدين الزحاف
تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:
وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب
فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, كريم بوعبدلي, جمال القرقوري, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, حنان ساسي, فاطمة الغربي, محمد لطفي بن مصباح, آمال غويل, صلاح الدين الزحاف, حطاب بركاتي, محمد كريم كريفة, ربيع العابدي
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:
يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.