الهيئات الدستورية . الفصل 123

الفصل

تتولى هيئة الانتخابات، وتسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

التعديل

تعديل الفصل 123 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي:

تعويض "تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات" بـ"تتولى هيئة الانتخابات إدارة الانتخابات و الاستفتاءات وتنظيمها".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب