السلطة التنفيذية . الفصل 73

الفصل

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

التعديل

تمّ التّوافق على تعديل الفصل 73 كما يلي - الفقرة الثانية من الفصل 73:

تعويض "تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية" ب "ما يثبت تخليه عن الجنسية الأخرى" لتصبح صياغة الفقرة الثانية من الفصل 73:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. و إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه ما يثبت تخليه عن الجنسية الأخرى".

رفض التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب