السلطة القضائية . الفصل 119

الفصل

يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو احالته إلى رئيس الجمهوريّة لانقضاء الآجال دون اصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

التعديل

تعديل الفصل 119 بمقتضى الفصل 93 كما يلي :

يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية و منه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنضر في دستوريته. 

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدلة إثر رده، و سبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب