السلطة المحلية . الفصل 133

الفصل

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

التعديل

مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي - إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 133 نصّها كالآتي:

"يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب