المبادئ العامة . إقتراح إضافة فصل

التعديل

تم التوافق على إضافة فصل نصه كالآتي:

"الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب