المبادئ العامة . إقتراح إضافة فصل
التعديل
تم التوافق على إضافة فصل نصه كالآتي:
"الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".