التعديل
تعديل توافقي:
- إلغاء الفصل 141
- إضافة فقرة إلى الفصل 1: "لا يجوز تعديل هذا الفصل"،
- إضافة فقرة إلى الفصل 2: "لا يجوز تعديل هذا الفصل"،
- إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 48: "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
- إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 74: "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".