تعديل الدستور . الفصل 141

الفصل

حُذف هذا الفصل.

التعديل

تعديل توافقي:

  • إلغاء الفصل 141
  • إضافة فقرة إلى الفصل 1: "لا يجوز تعديل هذا الفصل"،
  • إضافة فقرة إلى الفصل 2: "لا يجوز تعديل هذا الفصل"،
  • إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 48: "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
  • إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 74: "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".