الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:
يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
سحب التعديل
مقدم من 14 نائب