الهيئات الدستورية . الفصل 126

الفصل

تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

التعديل

تعديل الفصل 126 كما يلي:

  • تغيير تسمية الهيئة : هيئة التنمية المستدامة
  • إعادة صياغة الفقرة الأولى: تتولى هيئة التنمية المستدامة النظر في المسائل الإقتصادية والإجتماعية والبيئة وفي مخططات التنمية.