المبادئ العامة . الفصل 17

الفصل

الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

التعديل

مقترح تعديل توافقي:

إضافة عبارة "جيش جمهوري و هو" قبل "قوة عسكرية".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب