لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا
اجتمعت لجنة التّشريع العامّ صبيحة اليوم لمواصلة مناقشة مشروع الانتخابي فصلا فصلا، و هو المشروع المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة، و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
و قد شرعت اللّجنة اليوم في مناقشة الباب الرّابع من هذا المشروع، و هو باب الاقتراع. ونظرت في الفصول من 52 إلى 55.
و قد تعرّض النّواب لحالة تأجيل اجراء الانتخابات في صورة وجود خطر داهم، فاعتبر بعض النّواب أنّ الرّأي المطابق الذّي تبديه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول التّأجيل غير وجوبي، نظرا لأنّ رئيس الجمهوريّة هو الذّي يصدر الأمر الرّئاسي الذّي يقضي بتأجيل الانتخابات، و ذلك بناء على مقتضيات الدّستور، في حين اعتبر البعض الآخر أن الرّأي المطابق وجوبي، و اعتبرت النّائبة سامية عبّو أنّ الخطر الدّاهم يمكن أن يقود إلى اقامة الانتخابات في أجل سابق لموعدها. و قد أوضح النّائب ناجي الجمل أنّ التّأجيل يعني تحديد موعد لاحق، و إلاّ سيكون إلغاء في صورة عدم التّحديد.
كذلك، اقترح النّائب عماد الحمّامي أن يتمّ اعتماد تقديم بطاقة التّعريف الوطنيّة دون سواها للاقتراع بالنّسبة للمواطنين القاطنين بالجمهوريّة التّونسيّة، و هو يعني عدم امكانيّة الاقتراع باستعمال جواز السّفر، كما اقترح أن تترك امكانيّة استعمال جواز السّفر بالنّسبة للمواطنين التّونسيّين بالخارج، و قد علّل النّائب مقترح استعمال بطاقة التّعريف دون سواها لتفادي التّصويت مرّتين.
و تمّ اقتراح امكانيّة الاقتراع الالكتروني بالنّسبة للمواطنين بالخارج، على أن توفّر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الظّروف و الامكانيّتا الملائمة لذلك، و هو اقتراح لم يلقى قبول معظم النّواب الحاضرين نظرا لعدم امكانيّة التّأكّد من عنصر السرّية في الاقتراع، و كما أفاد النّائب سمير بن عمر أنّ الانتخابات الرّئاسيّة في الولايات المتحدّة الأمريكيّة سنة 2000 اعتمدت الاقتراع الالكتروني و تمّ التّشكيك في نتائجها. و اقترحت النّائبة ريم محجوب امكانيّة تزكية المترشّحين عبر الانترنت.
كما تمّ التّطرّق إلى موضوع التّزكية، و إلى امكانيّة نشر قائمة الناّخبين الممضين على تزكية مترشّح للانتخابات الرّئاسيّة، و هو ما اعترض عليه عدّة نوّاب، فقد اعتبر النّائب عماد حمّامي أنّه نشر قائمة النّاخبين الممضين على التّزكية مسّ بالدّيمقراطيّة. فيما اعتبر النّائب ناجي الجمل، أنّه بالنّسبة للتّزكية التّي يقوم بها النّواب، فيجب أن تنشر القائمة.
و بخصوص موعد الانتخابات، فقد اقترح النّائب ناجي الجمل إلى تغيير تحديد اليوم في النّص من "يوم الأحد" إلى "يوم عطلة" لامكانيّة اجراء الانتخابات في يوم آخر غير يوم الأحد، و قد اقترح النّواب أيضا أن تتمّ الانتخابات بالنّسبة للمواطنين بالخارج خلال الثّلاثة أيّام السّابقة لموعد الانتخابات في تونس.
و رفع اجتماع اللّجنة اثر ذلك، على أن تجتمع اللّجنة يوم الاثنين أو الثّلاثاء المقبل بحسب رزنامة المجلس.