لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا
واصلت لجنة التّشريع العامّ اليوم مناقشة مقترح القانون الانتخابي المقدّم من طرف جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة، و الذّي تبنّاه عدد من نوّاب المجلس.
و قد خاضت اللّجنة اليوم في القسم الثّاني من الباب الثّالث لمقترح القانون، و هو قسم الانتخابات الرّئاسيّة، المضمّن في باب المترشّح.
و قد ناقش النّواب في الجلسة الصّباحيةّ الفروع الثّلاثة الأولى من هذا القسم، و هي شروط التّرشّح، و تقديم التّرشّحات و اجراءات الطّعن في قرارات الهيئة.
بالنّسبة لشروط التّرشّح، فقد اقترح بعض النّواب اضافة شرط الاقامة بتونس و تحديد مدّتها الدّنيا بالنّسبة للمترشّحين، و يعود هذا المقترح لامكانيّة تقديم حاملي جنسيّات أخرى غير التّونسيّة لترشّحهم، و قد اعتبر بعض النّواب أنّ هذا الشّرط غير دستوريّ نظرا لعدم التّنصيص عليه صلب الدّستور. كما ذهب أغلب النّواب إلى اعادة صياغة الفصل 42 أو حذفه ليتماشى مع الدّستور. و قد طرحت النّائبة سامية عبّو امكانيّة اشتراط شهادة طبيّة تفيد سلامة صحّة المترشّح. و قد اقترح النّائب كريم كريفة أن يتمّ تضمين شهادة براءة ذمّة ماليّة في ملفّ الترّشّح.
كما أبدى بعض النّواب رفضهم لشرط الضّمان المالي المؤمّن من قبل المترشّحين لدى الخزينة العامّة للبلاد التّونسيّة.
أمّا بالنّسبة لشرط التّزكية، فقد اعتبر النّائب سليم بن عبد السّلام أنّ عدد الامضاءات المطلوب صعب التّحقيق حاليّا، و اقترح التّخفيض فيه من 30 ألف إلى 10 آلاف امضاء، على أن تبقى موزّعة على 10 دوائر انتخابيّة. كما تطرّق إلى مسألة توارد الامضاءات، و اقترح تضمين تفسير في الاستمارة التّي يجب امضاءها من قبل النّاخبين المرسّمين لتزكية مرشّح يفيد أنّه لا يمكن تزكية مرشّح آخر، و أضاف أنّه يجب أن تكون هناك عقوبة لحالات التّوارد. و قد اقترح النّائب سمير بن عمر أن تتمّ تزكية المترشّحين من قبل 10 نوّاب من المجلس الوطني التّأسيسي، و دار نقاش حول اعتماد طريقة دون أخرى، و بينّت النّائبة سامية عبّو أنّ الدّستور أورد صور ثلاث للتّزكية لترك الخيار للمترشّح، و ليس للقانون الانتخابي أن يحدّد صورة دون أخرى. وفي هذا السّياق، تدخّل النّائب ناجي الجمل معتبرا أنّ شرط التّزكية من قبل 30 ألف من النّاخبين المرسّمين، و أنّه بالنّسبة للتّزكية من قبل نوّاب المجلس الوطني التّأسيسي، فمن الأفضل أن تكون التّزكية من قبل 20 نائبا،و أن تضمّن في الأحكام الانتقاليّة لهذا القانون، لكي تطبّق في الانتخابات المقبلة فقط، على أن تتمّ مستقبلا بامضاء 50 نائب محلّي من 50 محليّة مختلفة.
في خصوص الفرعين الثّاني و الثّالث، فقد أكّد النّواب على ضرورة كون عمليّة تقديم التّرشّح عمليّة شخصيّة، و دار النّقاش حول آجال الطّعن في قرارات الهيئة و اجراءاتها، حيث اعتبر النّواب أنّه يجب التّمديد فيها، و دعوا إلى ضرورة تماهيها مع الاجراءات المعتمدة بالنّسبة للانتخابات التّشريعيّة، و على انابة محام في الطّور الاستئنافي.
و تمّ التّطرّق في الحصّة المسائيّة إلى الفرع الرّابع من هذا القسم، أي الاعلان عن المترشّحين المقبولين، و دار النّقاش بالخصوص حول صورة انسحاب أحد المترشّحين بعد الدّورة الأولى إثر الاعلان عن النّتائج النّهائيّة، حيث أفاد العديد من النّواب أنّ الدسّتور يعتبر أن لا يعتدّ بانسحاب المترشّح بين الدّورتين، و فسّر بعض النّواب عدم الاعتداد بكون الأصوات التّي تحصّل عليها المترشّح لا تحتسب، و هو الاتّجاه الذّي ذهب فيه مقترح القانون كذلك، لكن ناجي الجمل أفاد في هذا السّياق أنّ القانون صيغ قبل الانتهاء من الدّستور، و أنّ عدم الاعتداد بالانسحاب بين الدّورتين أضيف في آخر جلسة للجنة التّوافقات. و ذهب نوّاب آخرون إلى أنّ مقصد الدّستور هو أن لا يقبل الانسحاب، و أن لا يحدث تغييرا على الانتخابات، و بالتّالي فإن انسحب مترشّح بين الدّورتين، فإنّ انسحابه لا ينتج أثرا و بامكان النّاخبين التّصويت له.
و تساءل بعض النّواب عن صورة فوز المترشّح المنسحب في هذه الحالة، فكانت الاجابة أنّه يستقيل و تعاد انتخابات إثر ذلك.
و رفعت الحصّة اثر ذلك على أن تنعقد غدا على السّاعة التّاسعة صباحا،كما تقرّر مزيد النّظر في هذه النّقطة عبر جلسات الاستماع.
و هكذا، تكون لجنة التّشريع العامّ قد فرغت من مناقشة الباب الأوّل، أي الأحكام العامّة، و الباب الثّاني و هو النّاخب، و الباب الثّالث و هو المترشّح، أي ما يعادل 51 فصلا. مع العلم أنّ النّقاش فصلا فصلا قد انطلق يوم الاثنين، و أنّ مقترح القانون الانتخابي يتضمّن 167 فصلا. وقد أفادت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين، أنّ مقترحات التّعديل يتمّ تعديلها للبتّ فيها إثر الانتهاء من النّقاش فصلا فصلا، و أنّه من المنتظر اجراء جلسات استماع لتوضيح بعض المفاهيم و التّقنيات مع بعض الخبراء و ممثّلين عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخاب السّابقة و الحاليّة، اضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني المختصّة في الشّأن الانتخابي و ممثّلين عن الجمعيّات المقترحة للقوانين.