جلسة عامة: منح الثّقة لحكومة مهدي جمعة
انطلقت الجلسة العامّة المخصّصة لمنح الثّقة لحكومة مهدي جمعة على السّاعة الحادية عشر و أربعين دقيقة من صباح اليوم، و انتهت على السّاعة الواحدة ليلا.
و قد استهلّت الجلسة بخطاب وجهّه رئيس الحكومة المكلّف إلى النّواب، بسط فيه مشروع الحكومة المقبلة، و هو المتمثّل في مراجعة التّعيينات، و تحييد البلديّات و المعتمديّات، اضافة إلى كشف الحقيقة عن الاغتيالات السّياسيّة، و مقاومة الارهاب و دعم الاقتصاد و تأمين المسار الانتخابي. كما قدّم مهدي جمعة فريقه الحكومي للنّواب.
إثر خطاب رئيس الحكومة المكلّف، رفعت الجلسة على أن تنطلق على السّاعة الثّانية و النّصف بعد الزّوال، و تمّ توزيع السّير الذّاتيّة للوزراء على النّواب.
عند استئناف الجلسة، تدخّل العديد من النّواب للتّعليق حول منح الثّقة من عدمها للحكومة، و انتقد البعض منهم خيارات الوزير بالنّسبة لبعض الوزراء، مثل وزير العدل الذّي كان عضو في مرصد الانتخابات لسنة 2009، و وزيرة التّجارة التّي كانت تعمل في الميدان البنكي، و بالتّالي ليست لها علاقة بالتّجارة حسب بعض النّواب، و تطرّق العديد من النّواب إلى موضوع زيارة وزيرة السّياحة إلى اسرائيل. كما انتقد النّواب خطاب رئيس الحكومة من حيث الأهداف المرصودة و اعتبروا أنّ البعض منها، و خاصّة الاقتصاديّة، ستضرّ بالفئات الضّعيفة.
و قد أجاب مهدي جمعة أنّه بالنّسبة لاختيار الوزراء، فإنّه قام بذلك على أساس الكفاءة و حاول أن يجمع فريقا حكوميّا جيّدا لمجابهة الصّعوبات التّي تنتظرهم، كما أضاف أنّه في حالة ثبوت شبهات على وزراءه فإنّه سيتخّذ الاجراءات اللاّزمة، بما فيها التّعديل الوزاري، و قد تطرّق إلى مسألة وزيرة السّياحة مفيدا أنّها ذهبت لاسرائيل في اطار بعثة أمميّة لتدريب شباب فلسطينيّين، و أنّها نزلت في مطار تل أبيب و تعرّضت للاستجواب و المعاملة السّيئة هناك، و لم تواصل مهمّة التّدريب نظرا للمعاملة.
و بالنّسبة للسّياسة المنتهجة، فقد بيّن مهدي جمعة أنّ الحكومة في حاجة إلى سند المجلس الوطني التّأسيسي، و ستعمل على تغيير منهجيّة التّعامل مع المجلس لمزيد الحوار و التّفاعل، و اعتبر أنّ المجلس هو السّلطة الأصليّة و أن الحوار الوطني جاء لمساندة المجلس لا لفرض شيء.
ثمّ تمّ إثر ذلك المرور إلى التّصويت على منح الثّقة، و حظيت الحكومة بها بـ149 مع، مقابل 24 محتفظ و 20 صوت ضدّ. و رفعت الجلسة إثر ذلك على السّاعة الواحدة صباحا.