جلسة عامة: إدخال تعديلات لغويّة على بعض فصول الدّستور لتوحيد المصطلحات وتعديل التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة والمصادقة على الدّستور برمتّه في قراءة أولى

الأحد 26 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة اليوم على السّاعة الخامسة و ثلاثون دقيقة، وقد أعلن رئيس الجلسة، مصطفى بن جعفر أنّ الجلسة ستنقسم على ثلاثة مراحل، الأولى مخصّصة لادخال تعديلات لغويّة طفيفة على بعض فصول الدّستور لتوحيد المصطلحات، و الثّانية لتعديل التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة، و المرحلة الأخيرة للمصادقة على الدّستور برمتّه في قراءة أولى بأغلبيّة الثّلثين.

و قد تعلّقت المرحلة الأولى بتعديلات لغويّة و توضيحيّة على بعض فصول الدّستور، و هذه نصوصها :

الفصل 17 :

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

الفصل 126 :

تتولى هيئة الانتخابات، وتسمّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الفصل 144 :

كل مبادرة تعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتمّ قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

ثمّ رفعت الجلسة إثر ذلك، و استأنفت للنّظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، و تمّت المصادقة عليه فصلا فصلا ثمّ برمّته، وهذا هو نصّه :

قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية

الفصل الأول:

تنقح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي:

الفصل 19 – فقرة ثانية (جديدة) 

ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 19 – فقرة 4 (جديدة):

تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة".

الفصل الثاني:

تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها:

الفصل 4 – فقرة أولى (جديدة):

يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.

الفصل الثالث:

تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل الرابع:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

و رفعت الجلسة إثر ذلك للعشاء على أن تستأنف بعد قليل للتّصويت على الدّستور في قراءة أولى بأغلبيّة الثّلثين.

و تجدر الاشارة إلى أنّه خلال الحصّة الثّانية المقرّرة لتعديل التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة، تدخّل كلّ من النّائب كريم بوعبدلّي و النّائبة سامية عبّو، حول الفصل الثّاني من القانون الأساسي المنقّح و المتمّم لبعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، حيث ينصّ الفصل الثّاني على ما يلي " يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.".

و قد اعتبر كلّ من النّائبين أنّ هذا التّعديل تحيّل على القانون نظرا لأنّ تعديل الفصل 6 للتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة رفض في جلسة البارحة، و يقترح اليوم تعديل بنفس المضمون على الفصل الرّابع.

استأنفت الحصّة الثّالثة من الجلسة العامّة، و المخصّصة للتّصويت على مشروع الدّستور في قراءة أولى بأغلبيّة الثّلثين على السّاعة التّاسعة و أربعون دقيقة، و قد أعطى الرّئيس الكلمة للمقرّر العامّ للدّستور، الحبيب خذر، لتلاوة الدّستور، قبل التّصويت عليه برمّته.

و تداول على قراءة الدّستور، كلّ من المقرّر العامّ، و مساعديه، النّائبان آزاد بادي و مبروك الحريزي، و عند الانتهاء من التّصويت، توجّه مصطفى بن جعفر بالشّكر إليهم و إلى كلّ النّواب على مجهوداتهم الجبّارة طوال السّنتين، كما شكر الاداريّين العاملين بالمجلس على تفانيهم، و الأمنيّين و الجيش و الوطني، و حيّى مجهودات الاعلام و المجتمع المدني و الخبراء الذّين ساهموا في تغطية أعمال المجلس، و ساعدوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما ترحّم مصطفى بن جعفر على أرواح شهداء الثّورة، و ترحّم على روح الشّهيد محمّد البراهمي، و النّائب محمّد العلّوش، و المستشار القانوني سامي عبيد، و صرّح أنّ هذا الدّستور توافقيّ، و حاول تضمين نواة الحقوق الأساسيّة.

و توجّه مصطفى بن جعفر في خطابه إلى النّواب معتبرا أن هذه الجلسة تاريخيّة، و أنّ العالم يتابع أعمال المجلس، كما أضاف أنّ التّاريخ سيذكر أنّ هؤلاء النّواب ساهموا في تأسيس الجمهوريّة الثّانية.

ثمّ تمّ المرور إلى التّصويت على مشروع الدّستور برمتّه، فحظي بالقبول بنتيجة 200 صوت مع، مقابل 4 محتفظين و 12 صوت ضدّ.

و بالتّالي يكون المجلس قد فرغ من مهمّة المصادقة على الدّستور، هذا و ستنعقد جلسة خارقة للعادة غدا بحضور الرّؤساء الثّلاث لختم الدّستور.

و رفعت الجلسة بعد المصادقة على الدّستور.