جلسة عامة: تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة

السبت 25 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة اليوم على السّاعة الخامسة و ثلاث دقائق، و كان موضوعها مناقشة تعديل التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة، و خاصّة الفقرة الثّانية من الفصل 19 و المتعلّقة بآليّة سحب الثّقة من الحكومة. و تعديل الفقرة الأولى من الفصل 6 لاضافة مطّة نصّها "التّسيير الإداري و المالي للمجلس التّشريعي" لقائمة القوانين التّأسيسية.

و قد طلبت النّائبة سلمى بكّار عن الكتلة الدّيمقراطيّة عند عرض جدول أعمال الجلسة، رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق للتّشاور صلب الكتلة الدّيمقراطيّة، نظرا لأنّه لم يكن مقرّرا أن يناقش تعديل الفصل السّادس من التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة، و أنّ توقيت هذا التّعديل ليس موفّقا نظرا لأنّ الشّعب استعاد ثقته في المجلس حديثا، و تمرير هذا التّعديل الذّي سيمنح امكانيّة اسناد منح النّواب، التّي قيّمتها النّائب بـواحد و عشرون ألف دينار، سيفقد ثقة الشّعب في المجلس. فرفعت الجلسة استجابة لهذا الطّلب.

و عند استئناف الجلسة، تمّ عرض تقريري لجنة التّشريع العامّ حول مقترحي التّعديل، و طلب الصّحبي العتيق، رئيس كتلة حركة النّهضة رفع الجلسة لمدّة خمسة عشر دقيقة للتّشاور نظرا لحساسيّة التّعديلين. و رفعت الجلسة استجابة لهذا الطّلب كذلك.

ثمّ استأنفت الجلسة و فتح النّقاش العامّ حول مقترحي التّعديل، و تكلّم ممثّلو الكتل و المجموعات، بين مؤيّد للتّعديلين و رافض لهما.

إثر ذلك، تمّ التّصويت على ختم النّقاش العامّ و المرور إلى التّصويت على مقترحي التّعديل، فحظي مقترح التّعديل للفصل 19 من التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة بالقبول، و هذا هو نصّه :

الفصل الأول :

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :

الفصل 19 (فقرة تانية جديدة ): ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 2:

تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما:

الفقرة 3 (جديدة): و يشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

الفقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.

و تجدر الإشارة إلى أنّه عند التّصويت على هذا المقترح، قدّم مقترح تعديل يقضي بحذف الفقرة الثّالثة جديدة، لكنّه قوبل بالرّفض، و قدّم مقترح تعديل يقضي بحذف عبارة من الحكومة من الفقرة الثّانية، لكنّه قوبل بالرّفض كذلك.

كما تجب الاشارة كذلك، إلى أنّ التّصويت على تعديل الفصل 6 وقع فيه سوء تفاهم، فرفض الفصل الوحيد لمقترح التّعديل، و قبل المقترح برمّته، و بسؤال عدّة نوّاب، أكّدوا لنا أنّ هذا التّعديل لم يحظ بالقبول، و بالتّالي، فإنّ المطّة التّي كان المراد اضافتها، لم تضف.

هذا و من المنتظر أن تنعقد غدا جلسة عامّة للتّصويت على الدّستور في قراءة أولى بأغلبيّة الثّلثين على السّاعة الرّابعة بعد الزّوال.