اجتماع لجنة التّشريع العامّ: النّظر في مقترح تعديل القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة
انعقد اليوم اجتماع لجنة التّشريع العامّ المخصّص للنّظر في مقترح تعديل للفقرة الثّانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011. و يقضي هذا التّعديل بتغيير الأغلبيّة النّيابيّة المطلوبة لسحب الثّقة من الحكومة، من أغلبيّة مطلقة إلى أغلبيّة معزّزة.
و قد دار نقاش بين النّواب حول هذا التّعديل، بين مؤيّد و رافض له.
فاعتبر النّائب أزاد بادي أنّ هذا التّعديل هو من باب المساومة، و أنّ هناك عريضة ممضاة من قبل 120 نائب رافضين لهذا التّعديل، معتبرا أنّ الدّعامة الأساسيّة للدّيمقراطيّة، أن يكون سحب الثّقة من الحكومة بنفس الأغلبيّة المطلوبة لمنحها الثّقة، أي الأغلبيّة المطلقة، و صرّح أن موقف كتلته، أي كتلة الوفاء واضح في خصوص هذا التّعديل، و هو الرّفض.
من جهته، اعتبر النّائب محمّد قحبيش أن مناخ العمل هو مناخ توافقيّ، و أنّ مهمّة الحكومة المقبلة واضحة، لذا فيجب السّماح لها بالعمل دون ضغوطات، و اقترح أن تكون الأغلبيّة لسحب الثّقة منها، أغلبيّة الثّلثين و لا أغلبيّة معزّزة كما هو مقترح.
أمّا بالنّسبة للنّائب سمير بن عمر، فقد اعتبر أنّ المقترح يشوبه عيب شكليّ أوّلا من ناحية التّقديم، و أنّ التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة غير قابل للتّعديل، لأنّه لم ينظّم هذه الحالة. كما اعتبر أنّ هذا التّعديل هو انقلاب و إنّه إن مرّ، فهناك تخوّفات من عدم اجراء انتخابات بعد ذلك.
كما تدخّلت النّائبة سلاف القسنطيني، التّي اعتبرت أنّ لا يجب افراغ المجلس الوطني التّأسيسي من صلاحيّاته. وقد رفض النّائب محمّد الطّاهر الايلاهي هذا المقترح أيضا و خيّر أن يكون سحب الثّقة بثلاثة أخماس أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي.
و قد رفضت النّائبة سامية عبّو أن يكون سحب الثّقة من الحكومة بأغلبيّة الثّلثين لأنّه يمكن أن يفضي إلى حكومة تمارس القمع دون امكانيّة تنحيتها.
و تواصل النّقاش حول هذا التّعديل بين النّواب، و تدخّل العديد من الحاضرين منهم صلب اللّجنة لابداء رأيهم حول المقترح و تمّ التّصويت في الأخير على أن يتمّ اقتراح تعديل بسحب الثّقة من الحكومة بأغلبيّة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس، على أن تسحب الثّقة من وزير صلب الحكومة بالأغلبيّة المطلقة، كما تمّ الاتّفاق على تحديد تاريخ تنتهي إثره أعمال الحكومة، و ستعرض هذه المقترحات على التّصويت غدا.
من جهة أخرى، تمّ التّطرّق إلى مشروع تعديل للفصل السّادس من نفس القانون متعلّق بالاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة للمجلس، يمنح الامكانيّة لرئيس المجلس لصرف منح النّواب و أعوان المجلس، و تدخّل العديد من النّواب في هذا الشّأن معتبرين أن توقيت هذا التّعديل سيّء لأنّه سيتمّ فهمه على وجه الخطأ، في حين أنّ الاداريّين العاملين بالمجلس معنيّين أيضا بهذا التّعديل و لا يمكن تمريره إلاّ في جلسة الغد، لأنّه في صورة المصادقة على الدّستور، فإنّ الفصل 148 من الأحكام الانتقاليّة يمنع تعديل الفصل 6 من التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة، و تمّ الاتّفاق على تمرير التّعديل أمام الجلسة العامّة لتنظر فيه و تقرّر.
و من المنتظر أن تنعقد الجلسة العامّة غدا ابتداء من السّاعة الرّابعة بعد الزّوال لتعديل التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة.