جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا
انطلقت الجلسة العامّة اليوم على السّاعة الخامسة و خمس دقائق، و قد خصّصت جلسة اليوم أيضا، مثل جلسة البارحة، للرّجوع على الفصول التّي تمّت مناقشتها، بمتقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، و ذلك قصد تعديلها، أو المصادقة على اضافة فصول.
و استهلّت الجلسة بتفسير المقرّر العامّ لتعديلات تقرّر القيام بها على الفصول 80 و 81 و 117 و 118 و 119، متعلّقة بآجال ختم القوانين و الاعتراض عليها و الدّفع بعدم دستوريّتها.
و لم تصوّت الجلسة العامّة على الفصول في ترتيبها الأصلي، لذا، سنمدّكم بالفصول حسب التّسلسل الذّي تمّت به المصادقة:
الفصل 80 :
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
الفصل 81 :
لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 117 :
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
-المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
-القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
-النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
الفصل 118 :
تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلّية عن النظر في دستورية مشروع القانون.
الفصل 119 :
يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
اضافة فصل بعد الفصل 12 في باب المبادئ العامّة :
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
الفصل 31 :
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفقرة الرّابعة من التّوطئة :
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
الفقرة الثّانية من التّوطئة :
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
هذا و قد تقرّر إثر ذلك المرور إلى تعديل على الفصل 6 و هذا هو نصّه :
- حذف عبارات "حامية للمقدسات" من الفقرة الأولى.
- تعديل الفقرة الثانية كما يلي: "تلتزم الدولة بنشر قيم الإعتدال و التسامح و حماية المقدسات من كل انتهاك و تحجير التكفير و التحريض على الكراهية و العنف".
لكن لم يصوّت على هذا التّعديل نظرا لحالة التّشنّج التّي سادت على المجلس عند عرض المقترح، و طلبت كتلة حركة وفاء رفع الجلسة للتّشاور لمدّة عشر دقائق، و تواصل التّشنّج إلى مدّة طويلة دفعت برئيسة الجلسة إلى رفع الجلسة للعشاء، و عند استئنافها، لم يكن الجوّ قد استقرّ، و احتجّ العديد من النّواب على التّعديل، منهم النّائب ابراهيم القصّاص الذّي كان معارضا بشدّة للتّعديل و احتجّ إلى أن أصيب بنوبة عصبيّة ممّا دفع رئيسة الجلسة، محرزيّة العبيدي لرفع الجلسة مؤقتّا لاسعافه، و اثر استئناف الجلسة، طلبت من المقرّر العامّ اعادة هذا المقترح أمام رؤساء الكتل للنّظر فيه مجدّدا تفاديا للتّشنّج و لتقسيم الشّعب.
و نظرا لانتهاء مواضيع التّصويت بالنّسبة للجلسة، تمّ اعطاء الكلمة للنّواب للتّفاعل مع هذا التّعديل، ثمّ تمّ المرور إلى تدخّلات النّواب على معنى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي، قبل أن ترفع الجلسة على السّاعة العاشرة و النّصف على أن تستأنف غدا على السّاعة الثّالثة و النّصف بعد الزّوال.