جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الاثنين 20 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة اليوم على السّاعة الرّابعة و خمسون دقيقة، و قد خصّصت للرّجوع على الفصول التّي تمّت مناقشتها بمتقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، و ذلك قصد ادخال تصحيح لغوي على الفصول المصادق عليها سابقا، أو المصادقة على الفصول التّي لم تحظ بالقبول في المرّة الأولى، و لم تصوّت الجلسة العامّة على الفصول في ترتيبها الأصلي، لذا، سنمدّكم بالفصول حسب التّسلسل الذّي تمّت به المصادقة:

الفصل 79 :

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

الفصل 96 :

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الفصل 69 :

في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

الفصل 123 :

تتولى هيئة الانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الفصل 86 :

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

الفصل 108 :

تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

الفصل 12 :

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 10 :

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

الفصل 102 :

يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

الفصل 133 :

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 62 :

مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.

الفصل 64 :

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:

ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

- الجنسية،

- الالتزامات المدنية والتجارية،

- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

- العفو العام،

-ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.

- نظام إصدار العملة،

- القروض والتعهدات المالية للدولة،

- ضبط الوظائف العليا،

-التصريح بالمكاسب،

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

-تنظيم المصادقة على المعاهدات،

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

- الموافقة على المعاهدات،

- تنظيم العدالة والقضاء،

- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

- تنظيم الجيش الوطني،

- تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،

- القانون الانتخابي،

- التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،

- التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،

- الحريات وحقوق الإنسان،

- الأحوال الشخصية،

- الواجبات الأساسية للمواطنة،

- السلطة المحلية،

- تنظيم الهيئات الدستورية،

- القانون الأساسي للميزانية

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

الفصل 74 :

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الفصل 73 :

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

و تجدر الاشارة إلى أنّ الجلسة شهدت موجة احتجاجات كبيرة اثر التّصويت على تعديل الفصل 73 و التّصويت على نفس الفصل في صيغته المعدّلة، حيث احتجّ العديد من النّواب على مضمون الفصل المتعلّق بشرط التّرشّح لرئاسة الجمهوريّة، بين رافض لحذف السّقف العمريّ و رافض لامكانيّة التّرشّح لحاملي جنسيّات أخرى. فغادر العديد من النّواب الجلسة، أغلبهم من غير المنتمين للكتل، ممّا دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة لعشر دقائق، قبل أن ترفع نهائيّا على السّاعة الثّامنة و الرّبع.

و هكذا، تكون الفصول 62 و 64 و 73 التّي لم تحظ بالقبول في التّصويت عليها أوّل مرّة قد قبلت، و لم يتبقّى إلاّ الباب العاشر من الدّستور، أي باب الأحكام الانتقاليّة، اضافة إلى العودة لبعض الفصول الأخرى لتعديلها بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، و امكانيّة اضافة فصول أخرى.

هذا و يجتمع الآن رؤساء الكتل و غير المنتمين قصد ايجاد توافقات حول ما تبقّى من فصول خلافيّة، على أن تستأنف الجلسة العامّة غدا على السّاعة العاشرة صباحا.

في انتظار جلسة الغد، يمكنكم الاطّلاع على حصيلة اجتماع رؤساء الكتل وممثلي المجموعات بتاريخ 19 جانفي 2014 و المتعلّق بالتوافقات الحاصلة حول الفصول التي سيتمّ الرجوع إليها بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي على موقع مرصد Marsad.tn عبر هذا الرّابط : http://tinyurl.com/l6zlfk7