جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

السبت 18 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة صباح اليوم على السّاعة الحادية عشر و خمسة عشر دقيقة، و تمّت فيها مواصلة مناقشة فصول الدّستور فصلا فصلا. و كانت الجلسة قد توقّفت يوم الجمعة عند آخر فصل من الباب السّادس، أي الهيئات الدّستوريّة، على أن تستأنف اليوم بمناقشة اضافات الفصول لهذا الباب، قبل أن تمرّ إلى ما يليه. لكن أعلن المقرّر العامّ للدّستور أنّه تمّ الاتّفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل و المجموعات في الاجتماع الذّي تلى جلسة يوم الجمعة، على سحب مقترحات اضافات الفصول لهذا الباب و المرور إلى ما يليه. و بذلك يكون المجلس قد انتهى من مناقشة الباب السّادس من الدّستور.

و قد صادقت الجلسة العامّة خلال جلسة اليوم على الفصول من 128 إلى 144، وتجدر الاشارة إلى أنّ الفصل 138 قد لحقه تعديل، و أنّ الفصل 141 قد حذف بمقتضى تعديل توافقيّ و أنّ الفصل 142 عدّل بمقتضى حذف الفصل 141. و هذه هي نصوص هذه الفصول :

الباب السّابع : السلطة المحليّة

الفصل 128 :

تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.

الفصل 129 :

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.

الفصل 130 :

تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.

تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 131 :

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.

تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.

الفصل 132 :

للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.

يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 133 :

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

الفصل 134 :

للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 135 :

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

الفصل 136 :

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 137 :

يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.

يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 138 :

المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.

تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 139 :

يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية، وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.

الباب الثّامن : تعديل الدّستور

الفصل 140 :

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

حذف الفصل 141

الفصل 142 :

كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.

الباب التّاسع : الأحكام الختاميّة

الفصل 143 :

توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه.

الفصل 144 :

تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

و هكذا، تكون الجلسة العامّة قد صادقت اليوم على الأبواب 7 و 8 و 9 من الدّستور، و لم يتبقّى إلاّ الباب العاشر و الأخير، أي الأحكام الانتقاليّة، اضافة إلى الرّجوع إلى الفصول 62 و 64 و 73 التّي لم تحظ بالقبول، و ذلك بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي. اضافة إلى الرّجوع على بعض مقترحات اضافات فصول.

و قد صرّح المقرّر العامّ للدّستور في آخر الجلسة أنّه سينعقد اجتماع لرؤساء الكتل غدا صباحا، للنّظر في ما تبقّى من مسائل خلافيّة خول الدّستور، على أن تنعقد الجلسة على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال.

كما تجدر الاشارة إلى أنّه طرأ تشنّج خلال الجلسة إثر تدخّل النّائب عن حركة النّهضة الصّادق شورو، معتبرا أنّ هذا الدّستور قد ولد ميّتا نظرا للتّدخلات و الاملاءات الخارجيّة التّي شوّهته، و أنّه أرضى العديد في الدّاخل و الخارج إلاّ الشّعب و القليل من النّواب. فتدخّل رؤساء الكتل و ممثّلو غير المنتمين إلى كتل إثر ذلك مستنكرين ما صدر عن النّائب الصّادق شورو، عدى رئيس كتلة حركة وفاء الذّي اعتبر أن الكلمة حرّة في المجلس، و أنّ الدّستور خضع لضغوطات و املاءات خارجيّة. في حين اعتبر رئيس كتلة حركة النّهضة، الصّحبي العتيق أنّ هذا الدّستور توافقي و ثمرة جهود كلّ النّواب، و أنّ تصريح النّائب الصّادق شورو لا يلزم إلاّ شخصه و ليس موقف كتلة حركة النّهضة و لا الحزب.

ثمّ تمّ المرور إلى التّدخّلات على معنى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي، قبل أن ترفع الجلسة على السّاعة الثّالثة و خمسة عشر دقيقة، على ان تستأنف غدا على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال.