جلسة عامة: الإنطلاق في مناقشة الدّستور فصلا فصلا
شرع المجلس الوطني التّأسيسي صبيحة اليوم في مناقشة الدّستور فصلا فصلا، و قد صوّت المجلس إلى حدّ الآن على عنوان الدّستور، و الفقرات الثّلاث الأولى للتّوطئة.
هذا و قد تمّ التّعويل بالأساس على التّصويت الالكتروني في هذه الحصّة الصّباحيّة التّي رفعت منذ حوالي نصف ساعة، بعد أن أكّد رئيس المجلس، السيّد مصطفى بن جعفر على عدم الاعتداد بطريقة التّصويت برفع اليد بالنّسبة لمناقشة الدّستور فصلا فصلا، و أنّه على النّواب الذّين لديهم اشكال على مستوى بطاقة التّصويت، أن يعلموا المصالح التّقنيّة المختصّة.
و من المنتظر أن تنعقد الجلسة المسائيّة ابتداء من السّاعة الثّالثة بعد الزّوال لمواصلة مناقشة مشروع الدّستور فصلا فصل.
انعقدت الجلسة المسائيّة ابتداء من السّاعة الرّابعة بعد الزّوال، و تمّت المصادقة على الفقرة الرّابعة من التّوطئة قبل أن ترفع الجلسة للعشاء على أن تستأنف على السّاعة التّاسعة، هذا و قد شرعت الجلسة في مناقشة تعديلات الفقرة الخامسة.
و قد شهدت هذه الحصّة المسائيّة عدّة اشكالات ولّدت بعضا من الاضطراب في صفوف النّواب، تمثّل الاشكال الأوّل في التدخّلات مع و ضدّ النّصوص الأصليّة لمشروع الدّستور، حيث لاحظ بعض النّواب أنّ اعتماد طريقة القرعة لاختيار المتدخلّين يعود بالنّفع على الكتلة الأكثر عددا، ممّا يمكن أن يطرح مشكلة في المستقبل بعد انشاء المحكمة الدّستوريّة، التّي ستعتمد على مداولات المجلس لتفسير النّص الدّستوري، و بعد رفع الجلسة لمدّة قصيرة تمّ التّوافق على التّقيّد بالنّظام الدّاخلي المؤطّر لهذه الآليّة مع دعوة النّواب في اطار التّوافق إلى سحب تدخّلاتهم، إن أرادوا ذلك، حتّى يتمّ تلافي هذه المعضلة.
في مستوى ثان، مثّلت مسألة سحب النّائب لجزء من مقترح تعديله مشكلة جوبهت بالرّفض من قبل عدد من النّواب في حين قبل بها آخرون في اطار التّوافق. و قد طرأ هذا الاشكال عند تقديم النّائب محمّد العربي فاضل موسى لمقترح التّعديل عدد 173 المتعلّق بالفقرة الخامسة من التّوطئة و الذّي يهدف إلى إحداث ثلاث تغييرات فيها. إذ تدخّل النّائب الصّحبي العتيق إثر تقديم المقترح لتبيان مساندته له على أن يحذف منه التّغيير الأوّل، الشّيء الذّي قبله الفاضل موسى و النّواب الممضون معه على التّعديل، و الذّي رفضه نوّاب آخرون راجعين في ذلك إلى النّظام الدّاخلي و مقتضياته.
يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان للنقاشات، وذلك على صفحتنا هذه بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter: https://twitter.com/AlBawsalaTN
يمكنكم كذلك زيارة موقعنا marsad.tn للعثور على كل المعلومات المتعلقة بمشروع الدستور وحصيلة التوافقات النهائية وكذلك مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب والتي نقوم بتحيينها على صفحات النواب.