جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
انطلقت جلسة يوم الجمعة تحت رئاسة محرزية العبيدي على الساعة 09:40 لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور.
اقترحت النائبة فايزة الكدوسي إضافة فصل يمنح السياحة الحزبية لنواب مجلس الشعب، كما دعت إلى إضافة فصل يتعلق بالتمييز الإيجابي لصالح المناطق المهمشة، وكذلك فصل لتجريم اي علاقة مع الكيان الصهيوني. كما تعرضت في مداخلتها إلى عدم التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية داعية إلى المزيد من الوضوح.
شرح النائب شكري القسطلي ضرورة الوضوح بخصوص المدة النيابية الرئاسية التي يساوي مرة ويمكن تجديدها مرة واحدة، كما اعتبر ان مسألة حرية الضمير ودين الدولة لا يجدر ان يكونا نقاط خلاف. كما تعرض في مداخلته إلى ما يحدث في مصر معتبرا ذلك تدخل اجنبي في شأن داخلي.
اعتبر النائب كمال بن رمضان ان الدولة مدنية هي خاصية الدولة الإسلامية وان حرية الضمير لا تتضارب مع ذلك. كما دعا إلى إضافة فصل متعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ايضا، طالب النائب بحذف الفصول التي لا تمثل دلالة دستورية ولا تحدث اثرا قانونيا من ذلك الفصل المتعلق بالحق في الماء والشباب كقوة فاعلة.
دعا النائب منير بن هنية إلى نشر مداولات اللجان لكي يطلع الرأي العام على آراء كل عضو بعيدا عن جميع التجاذبات ولمعرفة ما دافع عنه كل نائب. اقترح النائب تعديل تسمية الهيئة الدستورية المكلفة بالإعلام وحصرها في القطاع السمعي البصري، كما صرح انه يشكر من فكر في الأحكام الإنتقالية وصاغها وذلك لعدم تولي اي لجنة النظر في هذه المسألة. أشار كذلك إلى أن الظروف لن تتغير في يوم واحد ومن الضروري العمل جماعيا في هذا الصدد.
شكرت النائبة هالة الحامي العدد المتواضع من النواب الحاضرين والمجلس يناقش مشروع الدستور. بالنسبة للمضمون، اعتبرت ان عدد الهيئات الدستورية مرتفع ويجب التقليص منه إذ ذلك من شأنه ان يضعف الدولة ويحدث دولة داخل الدولة، كما عبرت عن ضرورة توصل لجنة التوافقات إلى إيجاد حلول للخلافات.
تعرضت النائبة سامية عبو في مداخلتها إلى صلاحيات الهيئة المشتركة ومدى إمكانها من اخذ قرار، مشيرة إلى تواجد خلط في هذا الصدد بين دور المقرر العام واخذ القرار في حد ذاته. بالنسبة لعبارة "تأسيسا على تعاليم الإسلام"، اكدت النائبة ان ذلك فيه انزلاق لتكريس ما يعلو نص الدستور، ما يمثل خطرا لما فيه من تشكيك من لحظة لأخرى في اسلام الأشخاص من عدمه. عبرت عن تشبثها بإرادة الشعب وعلوية الدستور ودولة وقانون. صرحت انها تبشر الشعب التونسي بعهد الإستبداد القادم، معلنة انها ستكون من اول من سيعلن عن التمرد الشديد داخل هذا المجلس إن لم يقع التوصل إلى التوافقات.
شرح النائب محمود البارودي انه ان وقع تمرد في تونس سيكون ذلك ضد تصرفات معينة وليس ضد الشرعية، معبرا عن ضرورة التنديد بأي انقلاب عسكري في إشارة إلى الغنوشي الذي يبارك انقلابات الاسلاميين في السودان ويشجبها في مصر. بالنسبة لمشروع الدستور، صرح انه لا فائدة من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة هكذا إذا لم يقع تعديل الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية وتحقيق توازن بين رأسيها. كما اقترح اضافة فصول في الأحكام الإنتقالية من ذلك فصل ينص عن فصل زمني بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك فصل يفوض مهام المحكمة الدستورية للمحكمة الإدارية إلا مسألة اعفاء رئيس الجمهورية، وايضا فصل يمدد من مدة عمل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري إلى غاية نهاية الفترة الإنتقالية.
اعطيت الكلمة اثر ذلك إلى المقرر العام للدستور لتوضيح بعض النقاط قبل ان ترفع الجلسة لمدة دقائق وتم استئناف قائمة المتدخلين عند الرجوع إلى الجلسة.
اعتبر النائب سليم بن عبد السلام ان الدولة غير ملزمة في هذا المشروع بضمان الحقوق الإجتماعية، كما دعا إلى حوار اجتماعي وسياسي وتوزيع متوازن للثروات وكذلك مكافحة البطالة. صرح كذلك ان التونسيين بالخارج لا يتمتعون بحقوقهم في هذا الدستور بإعطاء مثال شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي تقيد بالجنسية التونسية بصفة حصرية. تطرق كذلك خلال مداخلته إلى ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مع فسح المجال للدولة التونسية للعمل على إيجاد حل للنزاع، كما صرح كذلك بمدافعته عن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام.
اعتبر النائب رفيق التليلي الإسلام من أحد أسس الحداثة الإنسانية، وبالتالي لا مكان لتقسيم المفاهيم.
بالنسبة للنائب هشام بن جامع، اعتبر باب الجماعات المحلية ملبيا لتطلعات الشعب التونسي، وعبر بعد ذلك عن بعض التحفظات بالنسبة لحرية الضمير معتبرا ان ذلك لا يحمي الأجيال القادمة، كما دعا إلى حماية حقوق التونسيين بالخارج.
تعرضت النائبة لطيفة الحباشي في مداخلتها للنقاط الإيجابية لمشروع الدستور مؤكدة على ضرورة التوافق.
اعتبرت النائبة هاجر المنيفي ان تواجد ثلث من غير رجال القانون داخل تركيبة المحكمة الدستورية هام لأن، على حد قولها، لا يمثل نص الدستور مجموعة من القواعد القانونية فقط. كما دعت كذلك لضرورة حماية العائلة ضمن الدستور.
عبر اثر ذلك كل من النائبة آسية النفاتي ومبروكة مبارك وبسمة الجبالي عن آرائهم بخصوص مشروع الدستور، قبل ان تعطى الكلمة للنائبة سلمى صرصوط التي شرحت ان الدولة المدنية لا تتعارض مع دين الدولة.
اما بالنسبة للنائب حبيب البريبش، فقد دعا إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب كذلك بحذف الفصل 48 لأن حدود الحريات تتغير من فرد لآخر بحكم قولة "تقف حريتي عند ابتداء حرية غيري". كما دعا إلى عدم الخوف لا من الإسلام ولا على الإسلام.
اعتبرت النائبة دليلة البابا ان مدنية الدولة تعني سيادة الشعب، والسيادة تنبثق من الإسلام. دعت كذلك إلى إحداث هيئة دستورية للتونسيين بالخارج لحماية مصالحهم.
اعطيت الكلمة بعد ذلك لكل من عبد العزيز شعبان وعلي الحويجي، قبل ان تعبر النائبة نفيسة المرزوقي عن رأيها الذي طالبت فيه بإعادة صياغة الفصل 141 ودافعت كذلك على فكرة اقتصار هيئة الإعلام على القطاع السمعي البصري.
في مداخلتها، شرحت النائبة حنان ساسي انه لا يوجد توازن بين رأسي السلطة التنفيذية ويجب مراجعة ذلك.
رفعت الجلسة في حدود الساعة الرابعة مساء مع الإعلان ان النقاش العام سيقع استكماله يوم الإثنين القادم.