النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية والإستماع إلى خبير دولي في الإصلاح المؤسساتي

الخميس 13 جوان 2013

انعقد اجتماع يوم الخميس 13 جوان 2013 للجنة التشريع العام لمواصلة النظر في قانون العدالة الإنتقالية انطلاقا من الفصل 69 الذي لم يتم التعليق عليه من قبل النواب كما وقع الإحتفاظ على الفصلين 70 و71 في صياغتهم الأصلية.

أمّا بالنسبة للفصل 72، فقد تم الأخد بعين الإعتبار مطالبة البعض بالترفيع من العقوبة. بخصوص الفصل 73، تمحور النقاش حول التقرير النهائي للهيئة وعملية نشره للعموم، من ذلك نشره على الموقع الإلكتروني المخصص للهيئة. سُجلت المقترحات المتعلقة بهذا الفصل وتواصل النظر في الفصلين 74 و75 دون اي انتقادات.

بالنسبة للفصل 76، طرحت العديد من الأسئلة التي سيتم التحاور فيها مع اللجنة الفنية التي اعدت مشروع القانون.

مرورا للفصل 77 الذي لم يتلقى ملاحظات، انتهت اللجنة من القراءة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية ورفعت الجلسة لتستأنف اللجنة أعمالها عشية نفس اليوم.

بالفعل، استأنفت اللجنة أعمالها بالإستماع إلى خبير دولي في الإصلاح المؤسساتي، السيد آلكساندر ماير رايخ، وهو خبير في إصلاح القطاع العمومي في مراحل ما بعد النزاعات مع تركيز خاص على تدعيم سلامة الموظفين والهياكل مع ما يزيد على 15 سنة من الخبرة في العمل في دول عانت من نزاعات.

أطال الخبير حديثه على عملية الغربلة المتعلقة بالعدالة الإنتقالية في الدول التي تعيش انتقالا ديمقراطيا بعد نزاع مسلح أو سقوط نظام ديكتاتوري. تكمن هذه العملية في تحديد ما يجب القيام به مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وكذلك مراجعة وإعادة النظر في الهياكل المؤسساتية التي سمحت بحدوث مثل هذه الإنتهاكات.

الغربلة هي ليست بالتالي سوى عملية تقييم لنزاهة الأشخاص (مثل التزامهم بمعايير حقوق الإنسان) لتحديد مدى قدرتهم على تقلد مهام صلب الوظيفة العمومية.

تستعمل أغلب الدول التي تعيش انتقالا نحو الديمقراطية والسلام هذه الإجراء ات لضمان استبعاد الموظفين المتعسفين أو الفاقدين للكفاءة من الوظيفة العمومية.

تعرض بعد ذلك النائب سمير بن عمر لمسألة تطهير سلك القضاة داخل عملية الغربلة، وذكر له الخبير تجارب سابقة كالبوسنة التي وضعت نوعا من المجلس الأعلى للقضاء ذو صبغة انتقالية ساهم في تنظيم العدالة الإنتقالية قبل المرور إلى الغربلة. كما أوضح أيضا عملية التطهير الرقيق ببولونيا والمجر. تراوح الإقصاء بالنسبة لهذه الأمثلة بين 5 و10 سنوات للمشاركة في الإنتخابات التي تم تنظيمها، مبررا ذلك بضرورته لحماية المرحلة الإنتقالية.

أما بالنسبة لمسألة اعتذار الجلادين وإذا كان كافيا للخروج من دائرة المقصين، أكد الخبير ان الإعتذار لا يكفي وبالتالي فمن الضروري اتباع آليات انتقالية لتحقيق العدالة.

مرورا لمسألة تحصين الثورة، أجاب الخبير أن الشيطان يكمن في التفاصيل وأنه ينصح نواب المجلس تفادي هذا النوع من الإجراء ات.

بالعودة إلى مثال البوسنة، شرح الخبير ان مسألة الغربلة ساهمت في تطهير 100 ألف قاضي خلال سنتين، وبالنسبة للجنة الغربلة المهتمة بسلك الشرطة والمتكونة من 15 عضو فقد قامت بالنظر في 22 شرطي خلال 3 سنوات.

أمّا النائبة نادية شعبان فقد ذكرت مفهوم المسؤولية الجماعية: هل سنقوم بتغيير المجتمع ككل أو إقصاء أشخاص معينين ؟

أجاب الخبير عن هذا السؤال مشيرا إلى أنه هناك ثقافة حصانة من العقوبة التي يجب تغييرها وأن الشرطي الذي مارس التعذيب لا يمكن مسامحته وأنه يوجد جرائم لا تغتفر.

حصل انقسام في الآراء إذ أدانت النائبة نادية شعبان المواطن العادي الذي يرشي الشرطة وذكر النواب الآخرين عن تغيير في العقلية ترافقه إدانة ممارسي التعذيب بأشكاله.

واسترجع الخبير الكلمة لتوضيح نقطة ألا وهي حتمية النظر في جميع الملفات وأن الـ22 ألف شرطي لم يتم إقصاؤهم بل تم النظر في ملفاتهم. بالتالي، من الضروري فتح جميع الملفات لمعرفة المتهم من غير المتهم.

أكد الخبير أيضا، إجابة على ملاحظة من النائبة نادية شعبان، على تعقيد عملية الغربلة وأنه لم يدعي يوما أن آليات الغربلة سهلة التطبيق وأنها تستغرق وقتا طويلا.

 

انتهت جلسة الإستماع على الساعة الخامسة مساء بإعلان رئيسة اللجنة أنه لن تعقد اجتماعات إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لفسح المجال لمكتب اللجنة لإعداد التقرير والجدول المحوصل لجميع الفصول التي تمثل نقاط اختلاف.