النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية
استأنفت لجنة التشريع العام نظرها في مشروع قانون العدالة الإنتقالية عشية يوم الأربعاء 12 جوان 2013.
ابتدأت الجلسة المبرمجة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال في حدود الساعة 15:50.
شرعت اللجنة في النظر في الفصل 50 الذي لم يتلقى انتقادات من الحاضرين.
على مستوى الفصل 51، عبر النائب سمير بن عمر عن تحفظات بشأن اتفاقية التحكيم والمصالحة.
لم يتم التعليق على الفصل 52، وبالنسبة للفصل 53، تعلق النقاش أساسا بالقرار التحكيمي ومحتواه. رأى بعض النواب ضرورة التمييز بين مختلف الأحكام التي يمكن إصدارها على مستوى القرارات التحكيمية. بالفعل، إن كان القرار قد يؤدي إلى المصالحة، يجب إجبار مرتكبي الإنتهاكات من الإعتراف والإعتذار من الضحايا.
بعد ذلك، تم الإحتفاظ بالفصول 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 في صيغتهم الأصلية، وبالنسبة للفصول 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ 63، تم إدخال بعض التعديلات الشكلية، وأما الفصلين 64 و65 فقد تم قبولهم دون تغييرات.
رفعت الجلسة بتوافق بخصوص الفصول 66 و67 و68.