جلسة عامّة: توجيه أسئلة شفاهيّة للحكومة ـ النّظر في مشاريع قوانين

الأربعاء 05 جوان 2013

انتظمت يوم الاربعاء 5 جوان 2013 جلسة عامّة لتوجيه أسئلة شفاهيّة لأعضاء الحكومة و لمناقشة مشاريع قوانين. و قد انطلقت الجلسة، المبرمجة للسّاعة 9 صباحا، على السّاعة 9 و 40 دقيقة، بحضور 111 نائبا، و بترأّس نائبة الرّئيس، محرزيّة لعبيدي، لها.

قبل أن تنطلق الجلسة، لفتت النّائبة فطّوم لسود (كتلة النّهضة) نظر رئاسة المجلس لطلب قدّم سابقا و متعلّق بتقديم نصوص الإتّفاقيّات للنّواب عندما يتعلّق مشروع القانون بالمصادقة على اتّفاقيّة. و تدخّل النّائبان صالح شعيب (غير منتمي) و الحبيب هرقام (كتلة التّكتّل) مناديان باطلاق سراح كلّ من وزير الدّفاع السّابق رضا قريرة بالنّسبة للأوّل، و أحد رؤساء التّلفزة التّلفزة التّونسيّة السّابقين بالنّسبة للثّاني، نظرا لحالتهما الصّحيّة المتدهورة.

ثمّ تمّت مناقشة مشروع القانون عدد 82/2012 المتعلّق باتّفاقيّة قرض بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة، و حكومة الجمهوريّة التّركيّة، وقد اسند هذا القرض قصد تمويل قطاع البنية التّحتيّة. و قد دافع عن مشروع القانون هذا النّائب حسن الرّضواني (كتلة الحرّية و الكرامة) الذّي أعتبر أنّه يجب أن يستعمل هذا القرض لايجاد حلّ لاشكاليّة المياه في المناطق الجنوبيّة. و قد تدخّل النّائب منجي الرّحوي (الكتلة الدّيمقراطيّة) لابداء الرّأي الضّد مبيّنا رفضه لهذا القرض و ذلك لتوجيهه لقطاع معيّن، مشيرا في نفس السّياق القروض المسندة زمن بن علي و معتبرا أنّه من الأجدر تصفية الدّيون التّونسيّة، حتّى لا يتمّ اللّجوء للإقتراض في المستقبل. و قد تمّت الموافقة على مشروع القانون هذا بـ127 صوت مؤيّد، مقابل 11 احتفاظ و 7 أصوات ضدّ.

في الأثناء، تدخّلت النّائبة سميرة مرعي (الكتلة الدّيمقراطيّة)، مساعدة الرئيس المكلّفة بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، إجابة علي تدخّل النّائب مبروك الحريزي الذّي انتقد عملها معتبرا أنّه هناك محاولات تعطيل. فأجابت مفسّرة أنّ دورها هو دور تنظيمي و ليس ممارسة ضغوط على اللّجان. و تطرّقت إلى اتّهامات النّائب سمير بن عمر (كتلة المؤتمر) التّي قام بها خلال حوار تلفزي معتبرة أنّه من المؤسف أن نصل إلى هذا المستوى في حين أنّه كان من الأسهل أن يطلب منها المعلومة مباشرة.

تمّت بعد ذلك مناقشة مشروع القانون عدد 06/2013 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقيّة القرض المبرمة في تونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة و البنك التّونسي للتصّدير و التّوريد (TurkEximbank) قصد المساهمة في تمويل شراء مواد و تجهيزات تركيّة، اضافة إلى مشاريع ذوي أولويّة في مجال البنيّة التّحتيّة القاعديّة.

اقترحت النّائبة ريم الثّايري (غير منتمية) أن يفتح نقاش بين مختلف الكتل حول مشروع القانون هذا قصد الوصول إلى توافق حوله، لأنّه يبدو ظاهريّا انّه لا يحظى بموافقة الجميع. و اجابت رئاسة المجلس أن المقترح جيّد لكن لا يجب مناقشة مشاريع القوانين منفصلين عن بعضهم و أنّ النّواب لديهم ما يكفي من المعلومات حتّى يصوّتوا على مشروع القانون هذا دون اشكال. و قد ساند مقترح النّائبة، النّائب منجي الرّحوي ممّا دفع الرّئاسة إلى الإجابة بأنّه باعتبار أن المجلس سيّد نفسه، يمكن للنّواب إذا أرادوا ذلك، أن يفتحوا النّقاش حول مشروع القانون هذا.

ثمّ تدخّل النّائب منير بن هنيّة (كتلة النّهضة) مدافعا عن مشروع القانون، معتبرا أنّ هذا القرض مهمّ للدّفع بالإقتصاد التّونسي. و تدخّل النّائب نجيب كحيلة (الكتلة الدّيمقراطيّة) لإبداء الرّأي الضدّ، معتبرا أنّ العديد من اللّجنات أعطت رأيا سلبيّا إزاء هذا القرض، و أنّه على مستوى لجنة البنى التّحتيّة، فإنّهم يعتبرون هذا القرض كنوع من المسّ بسيادة الدّولة.

في الأثناء، تدخّل النّائب فرح النّصيبي (كتلة النّهضة) بصفته مقرّر لجنة الشّؤون الاجتماعيّة، مبديا تحفظّاته من الجملة الأخيرة في تقرير لجنة الماليّة، مبرزا أنّ صلب لجنته، في اطار ابداء رأيها حول مشروع القانون هذا، كان هناك أعضاء مع مشروع القانون، و أعضاء ضدّه، و طلب أن يضمّن هذا. و تدخلّت كلّ من سعاد عبد الرّحيم (رئيسة لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة) و كلثوم بدر الدّين (رئيسة لجنة التّشريع العامّ) لتندّدا بنسبة الغيابات المرتفعة صلب اللّجان، طالبتان من مكتب المجلس أن ينشر قوائم الحضور حتّى يتحلّى النّواب بأكثر مسؤوليّة، و اتّخاذ تدابير أكثر نجاعة لمعاقبة الغيابات.

و تدخّل النّائب منجي الرّحوي بعد بضع دقائق كان فيها الجوّ مشحونا، مفسّرا وجهة نظره، معتبرا أنّ هذا النّوع من القروض، القاضين بأنّ شراء الموّاد يكون من عند البلد المانح للقرض، هو تدخّل في شؤون البلد المقترض. و قد تمّ الإحتجاج على تدخّله من قبل عدد كبير من النّواب. و قد تدخّل النّائب معز بالحاج رحومة (كتلة النّهضة) معبرّا عن استياءه من تدخّل النّائب منجي الرّحوي، مفسّرا أنّ المواد التّي سيتّم استيرادها هي موادّ غير موجودة في تونس و لازمة لتحقيق المشاريع، و قد لاقى تدخّله ترحيبا من قبل عديد من النّواب. و تدخّلت النّائبة سلمى بكّار إثر ذلك معتبرة انّه يجب احترام و قبول التّصريحات المخالفة لما نعتقده.

و مرّ مشروع القانون عدد 06/2013 في النّهاية بـ101 صوتا مؤيّد، مقابل 25 تحفظّ و 34 صوت ضدّ.

ثمّ تمّ المرور إلى الأسئلة الشّفاهيّة لأعضاء الحكومة، فطرح كلّ من يمينة الزّغلامي و محسن الكعبي (كتلة النّهضة) و محمّد الطّاهر الإيلاهي (كتلة الحرّية و الكرامة) أسئلة على وزير التّجارة عبد الوهّاب معطر بخصوص غلاء الأسعار  و التّدابير المتّخذة من قبل الوزارة. أمّا بالنّسبة للنّائب صالح شعيب (غير منتمي)، فطرح سؤالا متعلّقا بالقيمة الحقيقيّة للخسائر جرّاء الصّفقات المبرمة لتوريد الحليب، و التّكتك و الأغنام الرّومانيّة. و أجابه الوزير أنّ المعلومات الرّائجة لا تمتّ للواقع بالصّحة، و أنّه لم تكن هناك خسائر، أنّه لم ترصد إعتمادات للتّكتك، و أن توريد الحليب كان له مردّ إيجابي، و أنّ الخسارة الوحيدة تتعلّق بتوريد الأغنام الرّومانيّة.

و توجّه النّائب بشير اللّزام (كتلة النّهضة) بسؤال لوزير الماليّة حول مآل المؤسّسات المصادرة. و قد بيّن الوزير مآل هاته المؤسّسات المصادرة من قبل الدّولة معطيا كمثال حصص Tunisiana و مؤسّسات أخرى، ثمّ عبّر عن عدم ارتياحه كلّيا من طريقة التّعامل مع بعض الملفّات، و أنّ الوزارة بصدد تحسين طريقة التّعامل.

و كانت هناك بعض التّدخّلات على معنى الفصل 89، منها تدخّل النّائب سمير بن عمر (كتلة المؤتمر) الذّي أعرب عن استياءه من رفض منحه حقّ الرّد إثر تدخّل النّائبة سميرة مرعي، معتبرا أنّ رئاسة المجلس تستعمل سياسة "المكيالين". و تدخّل النّائب عبد العزيز القطّي (غير منتمي) الذّي أعرب عن استيائه من تصريحات النّائب سمير بن عمر في حصّة تلفزيّة الأسبوع الفارط، متّهما إيّاه بمغالطة الرّأي العام، و ذاهبا إلى القول أنّ هذا الأخير كان من البوليس السّياسي إلى حدود 14 جانفي، و أنّه سيقدّم قضيّة ضدّه لأنّه مسّ منه شخصيّا.

 

و رفعت الجلسة على السّاعة الواحدة و خمسون دقيقة بعد الزّوال.