النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية
انعقد اجتماع يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 للجنة التشريع العام بانضمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
ابتدأت الجلسة في حوال الساعة الرابعة مساء باعتذار رئيسة لجنة التشريع العام، كلثوم بدر الدين مبررة التأخير بأسباب خارجة عن رئاسة اللجنة.
استأنف النقاش مع الفصل 41 بخصوص النقطة المتعلقة بـ"النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص".
بعد ذلك، اعتبر الفصل 42 متناقضا مع الفصل 13 ولا ينص، في حالة ترابط الفصلين ببعضهما، إذا كان بإمكان الصندوق تصريف أموال من أجل تعويضات عاجلة أم لا.
بالنسبة للفصل 43، عبرت النائبة يمينة الزغلامي عن تعجبها بخصوص استغراب عدد من النواب من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الفصل، معتبرة المشروع منبثقا من روح الثورة.
بعد ذلك، أخذت رئيسة لجنة التشريع العام الكلمة مصرحة أنّ أغلب النواب لم يقدموا تعديلات عملية لتغيير النص بل اقتصروا على إبداء آرائهم فقط. بالتالي، طلبت رئيسة اللجنة من النواب تقديم تعديلات للتسريع من نسق العمل وعدم إضاعة المزيد من الوقت.
لم تستمر الجلسة طويلا ورفعت في حدود الساعة 18:10.