جلسة عامّة لمناقشة الأوضاع الأمنيّة في البلاد

الأربعاء 08 ماي 2013

انتظمت يوم الإربعاء 8 ماي 2013 جلسة عامّة في المجلس الوطني التّأسيسي لمناقشة الأوضاع الأمنيّة في البلاد، و قد شهدت الجلسة تأخيرا في البداية، حيث إنطلقت على السّاعة العاشرة عوض التّاسعة. و شهدت تدخّل رئيس الحكومة الذّي أكّد على تطوّر الوضع الأمني في البلاد، و على ضرورة تطوير المنظومة الأمنيّة، و أنّ هذا ما تسهر الحكومة على تحقيقه، و أنّه في ظلّ الوضع الرّاهن، و نظرا لضرورة عناية الحكومة بمختلف الأصعدة، بما فيها الإقتصادي و التّنموي، فإنّه من الصّعب تحقيق الإصلاحات بسرعة، لكنّ الحكومة تمشي بخطى حثيثة نحو الإصلاحات و نحو مقاومة الإرهاب و العنف.

و قد أكّد النّواب في مداخلاتهم على ضرورة التّوحّد مع قوّات الأمن و ضرورة تحسين مردود الحكومة، و حمّل البعض منهم المسؤوليّة للحكومة السّابقة في شخص وزير الدّاخليّة السّابق و وزير العدل السّابق، و نادى البعض لضرورة جلسة مغلقة حتّى يتبيّنو الأوضاع بأكثر دقّة، و هي فكرة رحّب بها وزير الدّاخليّة كما رحّب بفكرة تكوين لجنة مشتركة بين المجلس و الحكومة، و تمّ رفع الجلسة الصّباحيّة على السّاعة الأولى بعد الظّهر على أن تنعقد الجلسة المسائيّة على السّاعة الثّانية و النّصف أو الثّالثة إلاّ ربع على أقصى حدّ.

و إنطلقت الجلسة فعليّا على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال، و قد شهدت تدخّل النّواب لبيان تضامنهم مع قوّات الأمن و الجيش و جدّدوا دعوتهم للوحدة الوطنيّة معهم، و قد حمّل بعض النّواب المسؤوليّة للحكومة الحاليّة و مردودها الذّي اعتبروه هزيلا و تساهلها مع التّنظيمات المشبوهة، كما دعى بعض النّواب إلى اتّخاذ اجراءات عوض الخطابات، و أكّدو على ضرورة تحمّل المجلس لمسؤوليّته أيضا، كما شهدت الجلسة تدخّل بعض النّواب الذّين نفوا كون بعض المساجد تدعو للعنف، و كون قدوم دعاة الدّين إلى تونس يساعد على نشر ثقافة العنف، و دعوا إلى مساندة الحكومة و اعتبروا أنّ الإرهاب الحقيقي هو الإرهاب الإقتصادي الذّي يقوم على الإضرابات و الإعتصامات العشوائيّة.

ثمّ أعطيت الكلمة إلى ممثّلي الحكومة في شخص وزير الدّاخليّة أوّلا، الذّي أعرب عن أسفه كون الجلسة لم تكن مغلقة لمدّ النّواب بمعلومات أدق، و بيّن الوزير أنّ هذه الجماعات، و المنطقة مراقبة منذ ديسمبر الماضي، و أنّه نظرا لتدريبها و خبرتها لم يتمّ القبض عليها كلّها، فإلى حدّ الآن تمّ القبض على 39 عنصر آخرهم صبيحة اليوم، و تحدّث عن صعوبة كشف الألغام نظرا لتركيبتها، و أنّ القوّات بصدد إمتلاك الخبرة لكشفها، كما أكّد على تظافر جهود قوّات الأمن و الجيش و الطّرف الجزائري للقبض على الإرهابيّين. ثمّ أحيلت الكلمة إلى وزير الدّفاع الذّي ذهب في إتّجاه وزير الدّاخليّة و أكّد على عزم الجيش على القبض على الإرهابيّين.

من جهة أخرى، تحدّث وزير العدل عن ارتباط قضايا الإرهاب بقضايا السّلفيّة، و أكّد على أنّ كشف الإرتباط يتطلّب رؤية وصفها بـ"الهندسيّة" لتبيان العلاقة بين القضايا، و تحدّث عن تفعيل قانون الإرهاب من جديد، بحيث يتمّ تفعيله إثر تنقيح يحفظ الحقوق و الحرّيات عكس ما كان في النّسخة القديمة، و أكّد على ضرورة تفعيله لما يمنحه من حماية للقضاة و عائلاتهم نظرا لما تشكّله هذه القضايا من خطورة على حياتهم، و أنهى معتبرا أن تونس ليست البلد الوحيد المتعرّض للإرهاب و أنّه يجب أن تتظافر الجهود و أن ينظر المجلس في مشاريع القوانين التّي ستعرض عليه في المستقبل و المحسّنة لظروف قوّات الأمن.

من جهته تحدّث وزير الصّحة عن العناية بالمتضّررين معتبرا أنّها كانت "مشرّفة لكي لا يقول طيّبة" و تطرّق إلى نقائص قطاع الصّحة في الجهات و إلى ضرورة تلافيها. و ختم المنسّق العامّ للحكومة من جهته النّقاش معتبرا أنّ كلّ شيء تمّ التّطرّق إليه خلال هاته الجلسة، و أنّه يجب التّضامن و الوحدة مع قوّات الأمن و الجيش. و ختمت الجلسة على السّاعة السّادسة إلاّ ربع.