إختتام أعمال المجلس الوطني التأسيسي

النهاية

إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011، انطلقت أعمال المجلس الوطني التأسيسي يوم 22 نوفمبر 2011 وقد تولى مهاما تأسيسية تمثلت في صياغة الدستور وإحداث هيئات دستورية وكذلك مهاما تشريعية تمثلت في صياغة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها.

في هذه الصفحة، يمكنكم الإطلاع على قائمة القوانين التي صدرت عن المجلس على مدى هذه السنوات الثلاث، إضافة إلى بعض الأرقام المتعلقة بالقوانين الهامة على غرار قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وقانون العدالة الإنتقالية والقانون الإنتخابي، وبطبيعة الحال الدستور. كما يمكنكم الإطلاع على السلم الزمني لأبرز الأحداث التي عاشها المجلس الوطني التأسيسي والتي أثرت على سير أشغاله.

تلخيص
23 أكتوبر : انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
14 نوفمبر : الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات
21 نوفمبر : إبرام الإتفاق بين حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل بخصوص الترشح لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الحكومة.
22 نوفمبر : أول جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي
30 نوفمبر : تظاهرات أمام مقر المجلس بباردو ضد مشروع القانون الداخلي والقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
10 ديسمبر : المصادقة على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
12 ديسمبر : انتخاب السيد منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية
22 ديسمبر : إعلان السيد حمادي الجبالي عن تركيبة حكومته وأولوياتها
30 ديسمبر : المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012

2012

27 مشروع قانون تمت المصادقة عليه، أهمها:
16 جلسة عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (9), محرزية العبيدي (6) و العربي عبيد (5)
47 ساعة من المداولات
20 جانفي : دخول القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي حيز التنفيذ
3 فيفري : توزيع المقاعد لللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة
13 فيفري : أول الإجتماعات لللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة
28 فيفري : استقالة منصف بن سالم من المجلس لتوليه حقيبة وزارية
30 مارس : استقالة كل من محمد عبو ومحمد بن سالم من المجلس لتوليهما حقيبة وزارية
12 أفريل : استقالة كل من عبد الكريم الهاروني وعبد اللطيف المكي من المجلس لتوليهما حقيبة وزارية
23 أفريل : أول مسودة لتوطئة الدستور
27 أفريل : استقالة الهادي عباس من المجلس لتوليه حقيبة وزارية
30 أفريل : تكوين اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث 09 أفريل 2012
3 ماي : ظهور كل من النائب عبد المنعم كرير وإياد الدهماني وهما يصوتان مرتين خلال جلسة عامة
9 ماي : استقالة كل من سمير ديلو ونور الدين البحيري من المجلس لتوليهما حقيبة وزارية
17 ماي : جلسة عامة مغلقة مخصصة للنقاش حول ظروف النواب والترفيع من الأجور
26 جوان : لائحة لوم ضد رئيس الحكومة بخصوص تسليم الوزير الأول الليبي السابق البغدادي ـ مرفوضة شكلا
15 جويلية : مصطفى بن جعفر يبرر نقص شفافية المجلس بنقص في الموارد
18 جويلية : التصويت على أمر رئاسي متعلق بإقالة محافظ البنك المركزي التونسي، السيد مصطفى كمال النابلي
24 جويلية : التصويت للمصادقة على تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي
1 أوت : مسودة جديدة لتوطئة الدستور
2 أوت : عدم حصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي على الأغلبية المطلقة اللازمة
2 أوت : نشر الناىبة سلمى مبروك للصيغة المصوت عليها داخل لجنة الحقوق والحريات للفصل 28 ـ التكامل بين الرجل والمرأة
14 أوت : النسخة الأولى لمشروع الدستور
11 سبتمبر : اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لضبط صلاحياتها ومنهجية عملها
17 سبتمبر : جلسة عامة مخصصة لأحداث السفارة الأمريكية بتونس
1 أكتوبر : مقترح قانون متعلق بمنحة تقاعد النواب
6 نوفمبر : استقالة سعيد المشيشي من المجلس لتوليه حقيبة وزارية
6 ديسمبر : مقاطعة عدد من نواب المعارضة لأشغال الجلسة العامة لمدة 3 أيام
12 ديسمبر : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
14 ديسمبر : النسخة الثانية لمشروع الدستور
18 ديسمبر : إنضمام كل من سلمى مبروك وسليم بن عبد السلام وعلي بالشريفة وفاطمة الغربي للكتلة الديمقراطية
20 ديسمبر : التصويت على تعيين إلياس الفخفاخ على وزارة المالية
24 ديسمبر : المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2013

2013

54 مشروع قانون تمت المصادقة عليه، أهمها:
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
8 جلسات عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (1), محرزية العبيدي (5) و العربي عبيد (2)
20 ساعة من المداولات
قانون العدالة الإنتقالية
2 جلسات عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (1) و محرزية العبيدي (2)
15 ساعة من المداولات
17 جانفي : نقاش عام حول باب الحقوق والحريات
28 جانفي : نقاش عام حول باب الهيئات الدستورية
31 جانفي : نقاش عام حول باب القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري
7 فيفري : جلسة عامة استثنائية ترحما على روح شكري بلعيد
11 فيفري : نقاش عام حول باب الجماعات العمومية والجهوية والمحلية
14 فيفري : جلسة عامة استثنائية على إثر مقتل شكري بلعيد لتدارس الوضع السياسي بالبلاد
20 فيفري : نقاش عام حول باب السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما
13 مارس : استقالة كل من هشام بن جامع وعبد اللطيف عبيد من وظيفتهما الوزارية (تحوير وزاري)
13 مارس : التصويت لإعطاء الثقة لحكومة علي العريض
15 مارس : المصادقة على النص الجديد للنظام الداخلي بعد إدخال بعض التعديلات
15 مارس : التصويت على روزنامة متعلقة بأعمال المجلس الوطني التأسيسي
19 مارس : تسليم التقارير النهائية للحوار الوطني مع المواطنين حول الدستور لللجان التأسيسية
16 أفريل : التصويت المتعلق بسحب الثقة من وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي
22 أفريل : النسخة الثالثة لمشروع الدستور
24 أفريل : المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي
27 أفريل : عريضة ممضاة من قبل 124 نائب للتنديد بتصريحات النائب منجي الرحوي
29 أفريل : اجتماع مع خبراء بخصوص مشروع الدستور
8 ماي : استقالة خليل الزاوية من المجلس لتوليه حقيبة وزارية
14 ماي : تجميد المحكمة الإدارية لنشاط اللجنة المكلفة بفرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
21 ماي : نقاش بين النواب من جهة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من جهة أخرى حول إتفاقية القرض من صندوق النقد الدولي
22 ماي : عريضة ممضاة من قبل عدد من نواب المجلس للمطالبة بجلسة عامة عاجلة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة
1 جوان : النسخة الرابعة لمشروع الدستور ـ المشروع النهائي
3 جوان : رفض عمر الشتوي، رئيس اللجنة التأسيسية للسلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما، لجمع أعضاء اللجنة لإبداء الرأي في المشروع النهائي للدستور
4 جوان : إبداء اللجان التأسيسية بآرائها بخصوص المشروع النهائي للدستور
10 جوان : استدعاء لجنة السلطتين للإجتماع بغياب رئيسها
26 جوان : التصويت المتعلق بقانونية لائحة الإعفاء الموجهة ضد رئيس الجمهورية بعد سحب امضاءات
28 جوان : التصويت على إنهاء النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة
1 جويلية : انطلاق النقاش العام حول مشروع النهائي للدستور
3 جويلية : أول اجتماع للجنة التوافقات بخصوص المسائل الخلافية من مشروع الدستور
5 جويلية : استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند
10 جويلية : انتخاب الأعضاء عن صنف غير القضاة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي
15 جويلية : اختتام النقاش العام حول مشروع الدستور
19 جويلية : انطلاق انتخابات أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات - عملية غير مكتملة بانتخاب 8 من التسع أعضاء
25 جويلية : اغتيال النائب محمد البراهمي
26 جويلية : إعلان انسحاب 42 نائب من المعارضة من المجلس الوطني التأسيسي إثر اغتيال النائب محمد البراهمي
6 أوت : قرار مصطفى بن جعفر بتعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي
17 سبتمبر : أول جلسة عامة بمناسبة استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي
9 أكتوبر : المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
29 أكتوبر : تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ورجوع النواب المنسحبون إثر اغتيال النائب محمد البراهمي
2 نوفمبر : تنقيح النظام الداخلي لتحسين اجراءات المصادقة على الدستور
27 نوفمبر : التراجع في تنقيح النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه في 04 نوفمبر 2013 والذي أحدث تغييرات تجاوزت مسار المصادقة على الدستور (النصاب القانوني لإجتماع مكتب المجلس وإستحالة تعليق أشغال المجلس من قبل رئيسه، إلخ)
14 ديسمبر : النظر والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الإنتقالية و ضبط أسسها و مجال اختصاصها
21 ديسمبر : المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013
28 ديسمبر : تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمرة الثانية
29 ديسمبر : المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014

2014

57 مشروع قانون تمت المصادقة عليه، أهمها:
18 جلسة عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (14) و محرزية العبيدي (11)
66 ساعة من المداولات
4 جلسات عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (2), محرزية العبيدي (3) و العربي عبيد (1)
17 ساعة من المداولات
13 جلسة عامة برئاسة مصطفى بن جعفر (1), محرزية العبيدي (7) و العربي عبيد (5)
43 ساعة من المداولات
الطاقات المتجددة
4 جلسات عامة برئاسة محرزية العبيدي
16 ساعة من المداولات
2 جانفي : تنقيح النظام الداخلي قبل مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا للتنصيص على لجنة التوافقات ودورها
3 جانفي : الإنطلاق في مناقشة مشروع الدستور النهائي فصلا فصلا داخل الجلسة العامة
9 جانفي : الإنتخاب النهائي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولرئيسها
25 جانفي : تعديل القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لتغيير الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة
26 جانفي : تعديل القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لمنح الإستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني التأسيسي
26 جانفي : المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد في قراءة أولى بأغلبية الـ200 صوت مع و12 صوت ضد و4 محتفظين
27 جانفي : جلسة عامة خارقة للعادة لتوقيع الدستور من قبل الرؤساء الثلاث
28 جانفي : تقديم الفريق الحكومي لمهدي جمعة للجلسة العامة والتصويت على منح الثقة
13 فيفري : انطلاق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء صلب لجنة التشريع العام
15 أفريل : المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
18 أفريل : انطلاق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء فصلا فصلا داخل الجلسة العامة
1 ماي : المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء
9 ماي : النظر في لائحتي اللوم الموجهة ضد وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني
19 ماي : المصادقة على القائمة التوافقية لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة
28 ماي : انطلاق النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
2 جوان : المصادقة على القانون الأساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011
13 جوان : المصادقة على القانون المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل
25 جوان : المصادقة على القانون المتعلق بتحديد مواعيد أول إنتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور
7 أوت : المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2014
11 أوت : انطلاق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا داخل الجلسة العامة
10 سبتمبر : تعليق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا داخل الجلسة العامة
18 سبتمبر : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
8 أكتوبر : قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 المتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة